24 ساعة – متابعة
أكد وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت خلال مناقشة قانون يتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، أن التقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية، والمجالس الجهوية للحسابات، كشفت عدم قيام الجماعات الترابية بتسوية الوضعية القانونية لأملاكها ما يجعل هذه الأخيرة عرضة للنزاعات مع الغير، ويحول دون استغلالها بشكل أمثل، وأشار إلى أن النواقص التي تعتري الإطار القانوني الحالي تحول دون تقنين دقيق لسجل المحتويات ووضع العقارات رهن إشارة الدولة أو جماعة ترابية أخرى.
وحسب يومية المساء، فإن القانون الجديد على تبسيط إجراءات الترتيب ضمن هذه الأملاك والاستخراج منها، والتي أضحى التأشير على المقررات المرتبطة بها من اختصاص والي الجهة أو العامل أو الإقليم، بعد أن كانت المصادقة تتم بمرسوم قبل أن يفوض هذا الاختصاص فيما بعد لوزير الداخلية، كما تضمن القانون مسطرة خاصة بالتحديد الإداري والذي سيتم بقرار من رئيس مجلس الجماعة الترابية عوض مرسوم كما كان معمولا به سابقا.
كما نص ذات القانون على أن الملك العام للجماعات الترابية لا يقبل التفويت او الحجز عليه او تملکه بالتقادم ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية او أية حقوق لاسيما الحق الكراء التجاري والأصل التجاري.
ومن بين المقتضيات الجديدة التي جاء بها أن “رخصة الاحتلال تمنح لمدة لا تتعدى 10 سنوات غير انه يمكن بصفة استثنائية رفع هذه المدة إلى 40 سنة في حالة انجاز نشاط مرتبط بمرفق عام لحساب الجماعة الترابية أو مشروع ذي نفع عام يدخل في نطاق اختصاصاتها”.
ووفق ما كشفت عنه وزارة الداخلية في تقريرها حول منجزات سنة 2020، فأن الأملاك العقارية للجهات و العمالات والأقاليم والجماعات، تعتبر “موردا ماليا ذاتيا هاما لتمويل ميزانيات الجماعات الترابية والمساهمة في تحقيق توازنها المالي”، كما تساهم أيضا في “توفير البنيات التحتية، كالطرقات والمناطق الصناعية، لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لإنجاز المشاريع الكبرى للدولة وكذا برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، كما يمكن “اعتبارها ضمانة للحصول على القروض المالية لتمويل مشاريعها الاستثمارية”
كما تم وضع مقتضيات قانونية “تسمح بنقل ملكية الأملاك العقارية للجماعات الترابية القائمة إلى الهيئات التي تحل محلها حالة ضم أو تجميع أو إحداث أو حذف هذه الجماعات الترابية بالمجان، وبدون إجراءات شكلية”، وكذا “إعفاء أملاك الجماعات الترابية من رسوم التحفيظ العقاري، على غرار أملاك الدولة”.