أصدرت الحكومة مرسوما يقضي بتتميم لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل العاملات والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18سنة، في خطوة تهدف إلى تسريع تنفيذ القانون الصادر في هذا الشأن، بالموازاة مع نموذج عقد العمل الذي عملت وزارة الشغل والإدماج المهني على نشره.
وتضمنت لائحة “الممنوعات” استخدام الأدوات والآلات الكهربائية أو الحادة التي قد تشكل خطرا على سلامة أو صحة العاملة أو العامل المنزلي، والأشغال المتعلقة بتنظيف سخانات الماء والمداخل والحنفيات البخارية والواجهات الخارجية للمنزل أو تلك التي تنجز فوق السطوح، وأشغال كي الملابس وتقديم العلاجات وكذا استعمال المواد الطبية.
ووفق المرسوم ذاته، فقد شملت لائحة الأعمال المحظورة، أيضا، “كل ما يمكن أن يعرّض العاملة أو العامل المنزلي لأخطار صحية بحكم الاتصال أو الاحتكاك بأي فرد من أفراد أسرة المشغلة أو مشغّل يعاني من مرض مُعد، إلى جانب استعمال المواد الكيميائية والآليات الخاصة بالبستنة وحراسة البيت”.
وفي السياق ذاته، نص نموذج العقد على “ضرورة منح راحة أسبوعية لا تقل مدتها عن 24 ساعة متصلة، وعطلة سنوية مدفوعة الأجر على ألا تقل مدتها عن يوم ونصف يوم عمل في كل شهر، مع الاستفادة من رخص التغيب لأسباب عائلية وراحة خلال أيام الأعياد الدينية والوطنية”.