محمد أسوار- الرباط
دعا منتخبون محليون، والي جهة طنجة الحسيمة؛ محمد مهيدية، بعزل وزير الخارجية السابق محمد بنعيسى، من رئاسة بلدية أصيلة، وذلك تنفيذا للمراسلة التي وجهها وزير الداخلية؛ خلال الأسبوع الجاري؛ إلى الولاة والعمال، ترمي إلى فعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.
وفي هذا الصدد، وجه مستشارون جماعيون ببلدية أصيلة، مراسلة إلى الوالي مهيدية، ينبهونه بما وصفوه ”خرق دورية وزارة الداخلية رقم D1854”، من قبل رئيس المجلس الجماعي لمدينة أصيلة، إثر منحه الدعم العمومي لجمعية يرأسها.
وأكد نص المراسلة الموجهة إلى الوالي امهيدية، والتي تتوفر ”24 ساعة” على نسخة منها، أن التعديل المتعلق بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، وخصوصا المادة 65 منه، شابه “خرق قانوني” متمثل في إقحام مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية في هذه الاتفاقية، مشيرا إلى أنه ستخصص له إعتمادات مالية لتأثيثه.
وأوضحت المراسلة بأن المركز المعني في ملكية مؤسسة منتدى أصيلة التي هي جمعية ذات منفعة عامة تتمتع بالشخصية الإعتبارية و الإستقلال المالي وأمينها العام هو محمد بن عيسى الذي يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية لأصيلة، موضحة أن “تأثيث مركز الحسن الثاني للملتقيات الدولية يدخل ضمن تمويل مشروع الجمعية التي هو أمينها العام، مما يستدعي تطبيق أحكام المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14”.
والتمست المراسلة من ممثل وزارة الداخلية رد الإعتبار لسيادة القانون داخل جماعة أصيلة تطبيقا لقواعد الحكامة ومبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
هذا؛ وقد حاولت ”24 ساعة” التواصل مع رئيس المجلس الجماعي لأصيلة، عدة مرات؛ إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.
يأتي ذلك بعد المراسلة التي وجهها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، من أجل تفعيل مسطرة عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.
وأشار وزير الداخلية، في مراسلة حول “حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها”، إلى أنه “لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها، سواء من خلال كراء المحلات التجارية أو تسيير أو استغلال مرافق تجارية في ملكية الجماعة الترابية، كأشخاص ذاتيين أو كأعضاء في هيئات التسيير لأشخاص معنويين (شركات أو جمعيات)”.
وفي هذا الإطار، نبّه وزير الداخلية إلى أن المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، نصت على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها: مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها…أو أن يبرم معها عقودا للشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، وبصفة عامة أن يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.