تسارع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الزمن من أجل إيجاد صيغ مثلى للدفاع عن القيادي في الحزب عبد العالي حامي الدين بعد قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس متابعته بتهمة “المشاركة في القتل العمد”، سبقها إصدار بلاغ رفضت فيه “سابقة تهديد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي”.
وقررت الأمانة العامة في البلاغ الذي حمل توقيع الأمين العام سعد الدين العثماني (رئيس الحكومة) “تشكيل لجنة منبثقة عنها برئاسة المصطفى الرميد (وزير الدولة في حقوق الإنسان) لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين للأخ عبد العالي حامي الدين”.
البلاغ المذكور إتهم القضاء المغربي بمحاولة تسيس الملف, لأن المحاكمة العادلة حسب قولهم في اعراف الدولية لا تكن مرتين,
البند 26/6 من دليل منظمة العفو الدولية ينص على إمكانية فتح ملفات القضايا الجنائية عقب صدور حكم قطعي فيها إذا ما اكتشفت وقائع جديدة تستدعي إعادة النظر ولا يعتبر ذلك جزء من عملية الإستئناف٬ و تحث الإتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان ذات المنحى في الفقرة الأولى من مادتها الرابعة و لكنها أكدت في الفقرة الثانية من نفس المادة على إمكانية إعادة فتح الدعوى القضائية في حال وجود وقائع جديدة أو مكشوفة أو علة أساسية في الاجراء ات السابقة يحتمل تأثيرها في الحكم الصادر
فهل تضطهد المنظمتان بدورهما عبد العالي حامي الدين؟
هنا نطرح السؤال: ما موقف العدالة و التنمية من هذه المعايير الدولية المتعارف عليها كونيا للمحاكمة العادلة؟