قضت المحكمة الدستورية بالرباط بدستورية المواد 1 و2 و3 و4 من القانون رقم 14-79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مؤكدة أنه “لا يوجد في هذه المواد ما يخالف الدستور”.
ووضحت المحكمة، في قرارها الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الدستور لا يتضمن ما يمنع من تخويل رئيس الحكومة صلاحية تعيين أعضاء بعض الهيئات بكيفية يرجع تقديرها إلى المشرع، طالما أنه جعل مسطرة تعيين الأعضاء في هذه الهيئة اختصاصاً مشتركاً بين الملك والبرلمان والحكومة، وهو أمر يتوخى بالأساس ضمان التعددية والتنوع والحكامة الجيدة في تدبير مثل هذه الهيئات.
وعللت المحكمة المذكورة قرارها، من حيث الشكل، بكون رسالة الإحالة التي قدمت إلى المحكمة الدستورية بعد التصويت على القانون المذكور، وقبل إصدار الأمر بتنفيذه، جاءت مستوفية للنصاب الذي تقتضيه الفقرة الثالثة من الفصل الـ132 من الدستور، مضيفة أنه بالرغم من توقيعها من نائبين تم إلغاء انتخابهما بقرار لهذه المحكمة رقم 17/33 الصادر في 23 شتنبر 2017، فإن ذلك لا يؤثر في الإحالة، طالما أن العدد يبقى مستوفيا للشرط المنصوص عليه دستوريا، وهو خُمس الأعضاء من مجلس النواب، الأمر الذي تكون معه الإحالة المذكورة قدمت من حيث الشكل وفق الإجراءات المقررة دستوريا.
ومن حيث الموضوع، اعتبرت المحكمة الدستورية أن “رسالة الإحالة تهدف إلى تصريح المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد 1 و2 و3 و4 لمخالفتها لتصدير الدستور والفصول 1 و19 و159 و164 منه”.
وأمرت المحكمة برفع هذا القرار إلى علم الملك، وبتبليغ نسخة منه إلى رئيس الحكومة وإلى رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.