صادقت الحكومة، في مجلسها المنعقد يوم الجمعة المنصرم، على مشروع مرسوم في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.
وتقدم بهذا المشروع وزير الاقتصاد والمالية، حيث يهدف هذا المرسوم إلى تطبيق المقتضيات القانونية الواردة في قانون المالية لسنة 2018، والمتعلقة بإعفاء المواد والسلع والتجهيزات والخدمات المقتناة، وكذا الخدمات المقدمة من طرف بعض المؤسسات والهيآت من الضريبة على القيمة المضافة.
ويتعلق الأمر بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن ومعهد البحث في داء السرطان. وكذا منح الحق في إرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المنشآت المكلفة بتحلية مياه البحر.
وسيتم تطبيق هذا الإجراء عن طريق تحرير طلب الإرجاع وفق نموذج تعده الإدارة لهذا الغرض، ووفق الكيفيات المنصوص عليها، مع تصفية المبالغ الواجب إرجاعها في حدود مبلغ دين الضريبة على القيمة المضافة، القابلة للخصم والتي لا يمكن استنزالها.