24 ساعة-متابعة
أنصفت المحكمة الابتدائية بمراكش، بمقتضى أمر استعجالي صادر بتاريخ 21 يونيو 2024 عن المحكمة نفسها، تلميذة مغربية منعت من الدخول الى مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بسبب ارتداءها للحجاب.
وجاء ضمن الحكم القضائي للمحكمة، الذي تتوفر” 24 ساعة” على نسخة منه. ان قاضي المستعجلات بذات المحكمة قضى بالحكم على المدرسة بالسماح للتلميذة بالدخول مرتدية حجابها. وأنه لا يحق للمدرسة منعها من ذلك، لأنه أمر مخالف للدستور وللمواثيق الدولية. وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الأمربالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وأضاف ذات المصدر أن “المملكة المغربية ، العضو العامل النشيط في المنتظم الدولي تلتزم في ديباجة دستورها على حماية منظومتي حقوق الانسان و القانون الدولي الانساني و النهوض بهما. و الاسهام في تطويرهما ، مع مراعاه الطابع الكوني لتلك الحقوق و عدم قابليتها للتجزيء. و جعل الاتفاقيات الدولية ، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية ، و في هذا الاطار فقد نصت مجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان التي تعد المملكة المغربية طرفا ملتزما بما جاء فيها. على تعهد الدول الأطراف من أجل ضمان جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه المواثيق بريئة من أي تمييز بسبب العرق ، او اللون او الجنس او اللغة او الدين او غير ذلك من الاسباب.
وتابع حكم القاضي انه من بين هذه الاتفاقيات ما جاء في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المصادق عليها في 18 دجنبر 1970 التي نصت في مادتها الخامسة على حق الافراد في حرية الفكر والعقيدة و الدين. و ما نصت عليه المادتين 28 و 29 من اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نونبر 1989 و التي كان المغرب من بين البلدان الأولى التي بادرت الى الانخراط و المصادقة عليها بنفس السنة بمدينة نيويورك الأمريكية ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه في 3 ماي 1979.
وبالعودة لتفاصيل القضية، قامت مدرسة البعثة الفرنسية بمدينة مراكش بمنع تلميذة من الدخول، بسبب ارتدائها للحجاب، بدعوى أن النظام الداخلي للمؤسسة يمنع ارتداء أي لباس يتعلق بالمعتقد الديني.
وتبعا لذلك، قامت والدة الفتاة باعتبارها قاصر، عبر محاميها برفع دعوى قضائية ضد المدرسة من أجل الحكم عليها بالسماح للتلميذة بالدخول مرتدية الحجاب، أجابت المؤسسة التعليمية بأن نظام التربية الفرنسي يمنع ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية.
اقرأ أيضاً: تصعيد جديد .. تنسيق الصحة يعلن عن إضراب لمدة 12 يوما ومقاطعة العمليات الجراحية
واستندت المؤسسة التعليمية في جوابها بعدم احترام التلميذة للمواد 452-1 و911_42، من قانون التربية الفرنسي والنظام الداخلي للمؤسسة الذي يمنع ارتداء أي لباس له علاقة بالرموز الدينية.