24 ساعة-متابعة
صدر بالجريدة الرسمية عدد 7009 القانون رقم 38.21 المتعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية، بتاريخ 2 غشت الجاري، والذي اقترحته الحكومة، وتم تقديمه من طرف وزارة العدل أمام البرلمان، حيث جرت المصادقة عليه بالإجماع.
وينص القانون، سيدخل حيز التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، على أن المفتشية العامة يعتبر من الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتتبع له في أداء مهامها، وتحدد بنياتها الإدارية بقرار للرئيس المنتدب يعرض على تاشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
ويهدف هذا القانون إلى وضع إطار قانوني للمفتشية العامة للشؤون القضائية، حيث حدد تأليف المفتشية العامة للشؤون القضائية واختصاصاتها، وقواعد تنظيمها، وحقوق أعضائها وواجباتهم، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
ونص هذا القانون على اعتبار المفتشية العامة للشؤون القضائية من الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتتبع له في أداء مهامه، وذلك بالتنسيق بينها وبين هذا المجلس وبين رئاسة النيابة العامة.
وتتألف المفتشية العامة للشؤون القضائية حسب المادة الرابعة من الباب الأول من مفتش عام ونائب المفتش العام ومفتشين ومفتشين مساعدين، حيث يضع المجلس الأعلى الموارد البشرية والمالية وبرامج التكوين والوسائل التقنية التي تساعدها في أداء مهامها.
هذا ونص كذلك القانون على تعيين مفتشين مساعدين من بين القضاة المرتبين في الدرجة الثانية أو الثالثة، يتولون مهمة إعداد التقارير التي يسندها إليهم المفتش العام، ويساعدون المفتشين في أداء الأشغال المسندة إليهم. بينما يمنع عليهم إجراء الأبحاث والتحريات، غير أنه يمكن لهم مساعدة المفتشين في القيام بمهام التفتيش.
ومن الاختصاصات التي حددها قانون للمفتشية العامة، خاصة في المجال التأديبي، فقد حددها في التفتيش القضائي المركزي لمحاكم المملكة رئاسة ونيابة عامة، وتنسيق وتتبع التفتيش القضائي اللامركزي والاشراف عليه، ودراسة ومعالجة الشكايات والتظلمات التي يحليها عليها الرئيس المنتدب، والقيام في المادة التأديبية بالأبحاث والتحريات التي يأمر بها الرئيس المنتدب، وتتبع ثروة القضاة بتكليف من الرئيس المنتدب، وتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بتكليف من الرئيس المنتدب وبعد موافقة المجلس، والمساهمة في اعداد دراسات وتقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، وتنفيذ برامج التعاون الدولي التي يقيمها المجلس في مجال التفتيش القضائي.
وبخصوص التفتيش المركزي للمحاكم، فقد نص على أن هذا التفتيش يهدف إلى تتبع وتقييم الأداء القضائي للمحاكم استنادا إلى مؤشرات قياس النجاعة والفعالية والجودة، والوقوف على مدى تنفيذ برامج العمل المتعلقة بكيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية، ورصد المعيقات التي تعترض الرفع من النجاعة القضائية، فضلا عن ذلك ينص القانون على التفتيش اللامركزي للمحاكم، ما يمكن المفتشية من الوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسطرة في محاضر الجمعيات العامة للمحاكم التابعة للدائرة القضائية ورصد الاخلالات وتحسين الأداء القضائي.
كما نص القانون أن المفتشية العامة تقوم فيما يتعلق بالأبحاث والتحريات، بناء على طلب من الرئيس المنتدب، بالأبحاث والتحريات فيما ينسب إلى القضاة من اخلال يمكن أن يكون محل متابعة تأديبية، كما يشعر الرئيس المنتدب رئيس النيابة العامة في حال تعلق الأمر بأحد قضاة النيابة العامة، كما تتولى البحث في التقارير المرفوعة من قبل كل قاض اعتبر استقلاله مهددا.
ويلزم القانون، المسؤولين القضائيين بالمحاكم المذكورة تمكين بعثة التفتيش من جميع الاحصائيات والوثائق والمستندات والمعلومات المطلوبة، فيما تعد هذه الأخيرة مشروع تقرير يتضمن ما قامت به تنفيذا للمهمة المكلفة بها والملاحظات المسجلة من قبلها، وبعدها يحال هذا المشروع فور إعداده على المسؤولين القضائيين بالمحاكم المعنية بالتفتيش، كل في ما يخصه، للاطلاع عليه والإدلاء بتعقيباتهم المعززة بالمستندات الضرورية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ التوصل به، تحت طائلة رفع التقرير على حالته إلى المفتش العام.
وبحسب ذات القانون يتعين على بعثة التفتيش دراسة التعقيبات المدلى بها، وتأخذ الجدي منها بعين الاعتبار عند صياغة التقرير الخاص بالمحكمة، وتضم غير المعتبرة منها على حالتها لتصبح جزءا من هذا التقرير، كما تضمنه التوصيات الكفيلة بمعالجة المعيقات المرصودة بعد التنسيق مع كل من الرئيس المنتدب ورئيس النيابة العامة كل فيما يخصه.
كما يلزم القانون المفتش العام برفع التقرير الشامل المعد من قبل بعثة التفتيش في صيغته النهائية، مرفقا باقتراحاته إلى الرئيس المنتدب الذي يعرضه على المجلس. كما يحيل المفتش العام الشق المتعلق بالنيابة العامة إلى رئيس النيابة العامة، فيما يحيل نسخة من التقرير إلى المسؤولين القضائيين بالمحكمة المعنية، كل فيما يخصه.
ويخول القانون كذلك للمفتشية العامة، بتكليف من الرئيس المنتدب أو رئيس النيابة العامة تتبع مآل التوصيات المضمنة بالتقرير الخاص المنجز بمناسبة تفتيش المحاكم، وترفع بذلك تقريرا إلى الرئيس المنتدب لعرضه على المجلس، كما ترفع الشق المتعلق بالنيابة العامة إلى رئيس النيابة العامة.
ويمكن للمفتشية العامة، بعد موافقة الرئيس المنتدب، كلما وقفت بعثة التفتيش بمناسبة قيامها بتفتيش إحدى المحاكم، على إخلال منسوب لقاض من قضاة الأحكام أو قضاة النيابة العامة، أن تقوم بالأبحاث والتحريات اللازمة بعين المكان، مع إشعار المجلس ورئيس النيابة العامة إذا تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة.
وتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 107 من القانون التنظيمي رقم 100.13، تقوم المفتشية العامة، بتكليف من الرئيس المنتدب، بتتبع ثروة القضاة، كما تقوم بتكليف منه أيضا وبعد موافقة المجلس بتقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم.
وفي هذا الإطار، يمنح القانون للمفتشية العامة إمكانية الاطلاع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة، على أن تتم الأبحاث والتحريات المذكورة بواسطة مفتشين اثنين على الأقل ، يعينهم المفتش العام من درجة تفوق أو توازي درجة القاضي المعني بالبحث”.
ووفق القانون، فإن للمفتشين المذكورين سلطة عامة للقيام بالأبحاث والتحريات، ولهم بمناسبتها حق الاطلاع على ملف القاضي المعني بالتفتيش، وعلى التقارير المنجزة من لدن المسؤولين القضائيين بخصوص سلوكه وأدائه لمهامه، وعلى كافة الوثائق التي يرونها مفيدة في الأبحاث والتحريات، مع أخذ نسخ منها.
كما يخوّل لهم القانون حق الاستماع إلى القاضي المعني، والتحقق من المعلومات بكافة الوسائل المتاحة، إلى جانب القيام بأي إجراء، أو تكليف أي جهة للقيام بما من شأنه تسهيل مهمتهم؛ والاستعانة بذوي الخبرة، وكذا الحصول على معلومات من إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الخاص، ولاسيما مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومتعهدي الشبكات العامة للمواصلات، وذلك بناء على طلب يوجهه المفتش العام إلى مسؤولي هذه المؤسسات.