حذر الوسيط من أجل الديمقراطية من جعل إثبات المعطيات والمعلومات، المتعلقة بالتبليغ عن التعذيب للآلية التي سيتم إحداثها، عبئا على المبلغين. فإضافة إلى كون ذلك سيحد من التحفيز على تبليغ المزاعم ذات الصلة بالتعذيب، فإنه سيحد أيضا من فعالية هذه الآلية التي سيصعب مع هذا الاتجاه الزجري أن تتوصل بالشكايات ذات الصلة بالموضوع.
هذه التحذيرات جاءت في سياق ما نص عليه مشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي أكد على معاقبة الشخص الذي قام بتبليغ الآلة الوطنية للوقاية من التعذيب بمعلومات غير صحيحة، ومتابعته بمقتضيات المادة 446 من القانون الجنائي، والتي تتراوح فيها العقوبة ما بين شهر و6 أشهر مع الغرامة.
الوسيط اعتبر أن هذه المقتضيات ستثير تخوفات المهتمين والمعنيين، لما سينتج عنها من عدم تشجيع المبلغين أفرادا وهيئات للتعاطي مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. لذلك فقد دعت المنظمة إلى ضرورة ملاءمة هذا النص مع مضمون المادة 20 من البروتوكول الملحق بالاتفاقية على هذا المستوى، والتي تؤكد على عدم تطبيق أية عقوبة على أي شخص أو منظمة قامت بتبليغ الآلية بمعلومات غير صحيحة.